معاوية بن عمار الدهني

30

كتاب الحج

حكم ما يقتل في الحرم وما يخرج به منه 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ما كان يصفّ من الطير فليس لك ان تخرجه ، وما كان لا يصفّ فلك ان تخرجه ، قال : وسألته عن دجاج الحبش ، قال : ليس من الصيد ، انما الصيد ما طار بين السماء والأرض . « 1 » 2 - وروى عنه معاوية بن عمار أنه قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ، وقال : لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره . « 2 » حكم صيد الحرم وغيره 1 - علي ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم ، فقال : ان

--> ( 1 ) الكافي 4 / 229 ، باب ما يذبح في الحرم وما يخرج به منه ، ح 2 ، الفقيه 2 / 200 ، باب ما يجوز ان يذبح في الحرم ويخرج به منه ، ح 2 ، التهذيب 5 / 328 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 193 ، والاسناد فيه : الحسين بن سعيد ، عن داود بن عيسى ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، وسائل الشيعة 9 / 236 ، باب جواز اخراج الفهد وسائر السباع ، ح 2 وح 4 ، وسائل الشيعة 9 / 234 ، باب إباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير ، ح 1 وح 7 . ( 2 ) الفقيه 2 / 200 ، باب ما يجوز ان يذبح في الحرم ويخرج به منه ، ح 7 ، التهذيب 5 / 327 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه في الشروط ، ح 189 ، وح 190 ، والاسناد في الحديثين : الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، وسائل الشيعة 9 / 171 ، باب جواز قتل المحل النمل والقمل والبق ، ح 1 وح 2 وح 3 .